يمكن بيع القطع الأجنبي لمؤسسات الصرافة والمصارف نقداً حتى مبلغ /1000/ دولار أمريكي للعميل أما بالنسبة للمبالغ التي تتجاوز /1000/ دولار أمريكي فيتم تحويلها قيداً من حساب المؤسسة إلى أحد الحسابات المفتوحة بالمصارف لاسم العميل البائع، بالنسبة للوثائق فهي وثائق التعرف عن العميل وفق أحكام القرار رقم /15/ وتعديلاته (هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)
- التعميم رقم (8241/16/ص) تاريخ 02/10/2017
- التعميم رقم (8234/16/ص) تاريخ 02/10/2017