طلب خطي: يتضمن الطلب أسماء المؤسسين ونسبة مساهمة كل منهم وأعضاء مجلس الادارة أو المديرين بالنسبة للمؤسسين من الاشخاص الاعتباريين
خلاصة سجل عدلي: خلاصة سجل عدلي حديثة التاريخ أو ما يقوم مقامها
موافقة الجهة الرقابية: موافقة الجهة الرقابية على الاشخاص الاعتباريين غير السوريين للمساهمة في تأسيس شركة في سورية
الهوية الشخصية:
صورة عن البطاقة الشخصية لكل مؤسس أو صورة عن جواز السفر بالنسبة لغير السوريين، وسجل تجاري للأشخاص الاعتباريين المساهمين في التأسيس والنظام الأساسي أو عقد التأسيس.
صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر بالنسبة لغير السوريين لكل من أعضاء مجلس ادارة الشخص الاعتباري المساهم في التأسيس ومديره العام أو مجلس المديرين أو مجلس الشركاء حسب الشكل القانوني للشخص الاعتباري.
عقد تأسيس : مشروع النظام الأساسي أو عقد التأسيس، متضمناً الخدمات المراد تقديمها بما يتوافق مع المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، على أن يتضمن دور المصارف في تأدية الخدمة- حسب نوعها_ عن طريق التزام الشركة بإبرام عقد مع أحد هذه المصارف وفق أحكام القانون رقم /28/ لعام 2001 والقانون رقم /23/ لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 ويجوز لمصرف سورية المركزي أن يطلب تعديل النظام الأساسي أو عقد التأسيس أو تضمينه أحكاماً لا تتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة بغية ضمان سلامة تأدية الخدمة وحقوق العملاء
بيان بالخبرة والمعرفة: بيان الخبرة في مجال الدفع والتحصيل الالكتروني وفق النموذج المعتمد من مصرف سورية المركزي
صورة عن بيان بالوسائل: بيان بالوسائل والقنوات الالكترونية لتقديم الخدمات وآلياتها.
المتطلبات:
على طالب الترخيص ان يحدد في نظامه الأساسي أو عقد التأسيس خدمات الدفع والتحصيل التي يرغب بتقديمها، ويجب الحصول على موافقة من مصرف سورية المركزي على خدمات الدفع والتحصيل الجديدة التي ترغب الشركة بممارستها، على أن يجري تعديل النظام الأساسي للشركة او عقد التأسيس بما يتوافق مع هذه الخدمات عند الحاجة.
يجب أن يتمتع المؤسسون بملاءة مالية تتناسب مع الخدمات المقدمة.
يجب أن تتوفر في طالبي التأسيس خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الدفع والتحصيل الالكتروني، على ألاّ تقل نسبة مساهمة المؤسسين من أصحاب الخبرة عن 25٪ من رأس المال.
يجب على الشركة المرخَّصة الالتزام بما يلي:
الحد الأدنى للمعايير الأمنية تماشياً مع المعايير الدولية المتعلقة بذلك.
إحداث وحدة خاصة بإدارة المخاطر.
ضمان استمرارية تقديم الخدمات.
ضوابط العمليات المصرفية الالكترونية وفق طبيعة الخدمات التي تقدمها
تخضع الشركة في ممارسة نشاطها لرقابة وإشراف مصرف سورية المركزي وفق القوانين والأنظمة النافذة.
تصدر بطاقات الدفع الإلكتروني بكافة أنواعها حصراً من المصارف السورية العاملة في سورية.
يجوز للشركات الراغبة في العمل في مجال الدفع الإلكتروني الاتفاق مع المصارف لإصدار بطاقات ذات علامة تجارية مشتركة Co-branded بموجب عقود خاصة، وتحدد هذه العقود دور ومسؤولية كل طرف بما لا يتعارض مع: تنحصر إدارة الأرصدة الخاصة بالدفع الإلكتروني بالمصارف، بصرف النظر عن طريقة تغذيتها، سواء أكان ذلك عن طريق البطاقات بجميع انواعها ام أية وسيلة أخرى.
تجري تغطية الأرصدة الخاصة بالدفع الإلكتروني بنسبة (100 ٪) سواءً أكانت عن طريق البطاقات بأنواعها أم أي وسيلة أخرى، من المصارف العاملة في سورية.
تحدد بموجب اتفاقيات خاصة بين المصارف العاملة في سورية وشركات الدفع الإلكتروني الآلية التي يتم بها تغطية وتغذية الأرصدة المخصصة للدفع الإلكتروني وكذلك بتوزيع أدوات وقنوات الدفع وذلك بما لا يتعارض مع الضوابط المذكورة أعلاه.
يجوز لمصرف سورية المركزي إلغاء قرار الموافقة المبدئية للترخيص إذا لم تستكمل الشركة إجراءات التسجيل خلال سنة من تاريخ قرار الموافقة المبدئية، مالم تمنح الشركة مهلة إضافية يعود تقديرها إلى لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، ولأسباب مبرّرة.
يجوز لمصرف سورية المركزي في حال مخالفة الشركة القوانين والأنظمة النافذة لدى مصرف سورية المركزي والتعليمات الناظمة لعملها والصادرة عن الجهات المختصة إلغاء الترخيص، بقرار معلّل.
تُفرض الإجراءات والعقوبات والغرامات الإدارية وفقاً للمرسوم التشريعي رقم /21/ لعام /2011/ والتعليمات المتعلقة به، مع مراعاة التدرّج في هذه العقوبات حسب خطورة المخالفة وحالات تكرارها.
لا تخضع البطاقات المخصصة لتحصيل أجور خدمات الاتصالات والانترنيت، التي تصدرها شركات الاتصالات ومزودي خدمة الانترنيت لأحكام هذا القرار، على ألا تُستخدم هذه البطاقات لأية خدمات دفع أخرى، ولا يجوز لهذه الشركات أن تشترك مع المصارف لممارسة هذا النشاط.