القائمة

تملك العقارات

وصف الخدمة:
الموافقة على تملك المصرف لعقارات لاستخدامها في ممارسة النشاط المصرفي حصراً استناداً لأحكام البند /2/ من الفقرة /ب/ من المادة 12من القانون رقم 28 لعام 2001.
 
وثائق الخدمة:
كتاب مؤرخ وموقع من البنك: كتاب مؤرخ وموقع من البنك يفيد طلب الموافقة على تملك البنك للعقار بحيث يوضح قيمة العقار والأسباب والمبررات الموجبة للتملك.
 
المتطلبات:
كتاب للبنك يفيد بالموافقة على تملك العقار.
 
تصنيفات الخدمة:
المواطنون
 
 

أسئلة متكررة

مواقع مرتبطة

مواقع مفيدة

تواصل معنا

خريطة الموقع