القائمة

خدمات التراخيص

الخدمات المقدّمة لشركات الحولات الماليّة الداخلية المرخصة من قبل الهيئة الناطمة للاتصالات والبريد
ترخيص وتسجيل مصارف التمويل الأصغر في سجل مصارف التمويل الأصغر
 
*   وصف الخدمة: السماح بتأسيس مصارف تمويل أصغر جديدة
*   وثائق الخدمة:
أولاً- يقدم طالبو الترخيص استمارة الترخيص 

إلى مصرف سورية المركزي/مفوضية الحكومة لدى المصارف (وفق النموذج المعتمد والمنشور أصولاً) متضمنة البيانات التالية:

أ‌-       المصرف المطلوب الترخيص له (الاسم المقترح- الشكل القانوني- المركز الرئيسي- رأس المال- عدد الأسهم وقيمة السهم الاسمية- نسبة مساهمة كل من المؤسسين في رأس المال- نسبة الطرح على الاكتتاب العام)
ب‌-   المؤسسون: من الأشخاص الاعتباريين "سوريين/غير سوريين" والطبيعيين "سوريين/غير سوريين" حسب النموذج المعتمد، ويحدد بها الشريك الاستراتيجي بشكل صريح في الاستمارة.
ت‌-   يجب أن يرفق بالاستمارة مجموعة من الوثائق المتعلقة بالمصرف المراد الترخيص له والمؤسسين بحيث تعتبر هذه الوثائق جزءاً لا يتجزأ من الاستمارة وتكون على النحو التالي:
1-     وثائق المصرف المراد الترخيص له:
-          الهيكل التنظيمي المقترح.
-          دراسة جدوى اقتصادية.
-          مشروع النظام الأساسي.
-          إشعار بتسديد نفقات الترخيص المقررة، ولا تسترد هذه النفقات مهما كان مآل الطلب المقدم.
2-     وثائق المؤسسين:
‌أ-          من الأشخاص الطبيعيين:
-          صورة عن الهوية الشخصية/جواز سفر للأجانب وعنوان الإقامة الدائمة، وسندات الإقامة وخلاصة السجل العدلي سارية المفعول لم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر.
-          أسماء الشركات والمؤسسات التي يشارك في عضوية مجالس إدارتها، وما إذا كان مديراً عاماً لأي منها، وجنسيات هذه الشركات وعناوين مراكزها الرئيسية.
-          السيرة الذاتية متضمنة المؤهلات العلمية والخبرات المهنية مؤرخة وموقعة من قبل المؤسس.
-          تصريح بأنه لم يسبق شهر إفلاس أي مؤسس إذا كان تاجراً وأنه لم يجر صلحاً واقياً، وتعهداً بإعلام مصرف سورية المركزي/مفوضية الحكومة لدى المصارف بأي مستجدات تطرأ في هذا الخصوص قبل صدور قرار الترخيص.
ب - من الأشخاص الاعتباريين:
في حال كان المؤسس شركة أو مصرف غير سوري:
علاوة على البيانات المتوفرة لدى مصرف سورية المركزي/مفوضية الحكومة لدى المصارف يُطلب ما يلي:
-          نسخة مصدقة عن النظام الأساسي للشركة أو المصرف وقائمة الفروع.
-          آخر ثلاث ميزانيات مدققة أصولاً.
-          نسخة مصدقة عن السجل التجاري/شهادة تسجيل الشركة لم يمض على استخراجها ثلاثة أشهر، أو ما يقابلها في الدولة التي يحمل جنسيتها أو مكان ممارسة نشاطه (في حال كان المؤسس أجنبياً).
-          بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام والمدير التنفيذي لكل شخص اعتباري مساهم في التأسيس وجنسياتهم والخبرات المهنية والمصرفية والمؤهلات العلمية لكل منهم ونسبة مساهماتهم في رؤوس أموال لشخص الاعتباري المؤسس.
-          موافقة الجهة الرقابية التي تتبع لها الشخصيات الاعتبارية المساهمة (السورية وغير السورية) في التأسيس في حال خضوعها للرقابة في مركز الشركة الرئيسي.
-          موافقة الهيئة العامة للشركة أو مجلس الإدارة حسب الحال ووفق الصلاحية والاختصاص على المساهمة في التأسيس/رأس المال، وتطلب هذه الموافقة أيضاً في حال كان المصرف سورياً.
-          تصريح بأنه (لم يسبق شهر إفلاس أي مؤسس وأنه لم يجر صلحاً واقياً) وتعهد بالإعلام بأي مستجدات بهذا الخصوص في حال طرأت قبل صدور قرار الترخيص.
في حال كان المؤسس جمعية أو مؤسسة خاصة مشهرة بناء على القانون النافذ (رقم 93 لعام 1958):
-          نسخة مصدقة من كل من قرار الإشهار والنظام الأساسي وقرار منح صفة النفع العام.
-          موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على التأسيس/المساهمة.
-          نسخة مصدقة عن البيانات المالية المدققة من مدقق حسابات خارجي أصولاً لآخر ثلاث سنوات.
-          قائمة بأعضاء مجلس الإدارة /مجلس الأمناء لجهة (أسماؤهم- عناوينهم)
ثانياً- أما بخصوص الشريك الاستراتيجي فيجب أن تتوافر فيه المعايير التالية:
‌أ.       ألا يقل الحد الأدنى لنسبة مساهمة الشريك الاستراتيجي عن (25%) خمس وعشرين بالمائة من رأس المال، وذلك عند التأسيس وفي أي وقت لاحق. 
‌ب. في حال تضمنت قائمة المؤسسين وجود أكثر من شريك استراتيجي، يجب أن لا يقل مجموع مساهمات الشركاء الاستراتيجيين عن النسبة المحددة في الفقرة السابقة من هذه المادة.
‌ج.   أن يكون قد مضى على تاريخ مزاولته نشاطه المرخص بشكل أصولي مدة خمس سنوات على الأقل، وبحيث يتضمن نشاطاً تمويلياً مثبتاً من خلال بيانات محفظة التمويل الممنوحة من قبله.
‌د.     أن يتمتع بملاءة مالية، بحيث لا تقل حقوق الملكية (وفق بياناتها المالية المدققة لأحدث تاريخ متوفر) عن خمسة أمثال قيمة مساهمته في المصرف.
‌ه.  أن تظهر بياناته المالية المدققة عن السنوات الثلاث الأخيرة وضع مالي جيد.
‌و.    في حال كان الشريك الاستراتيجي جمعية أو مؤسسة خاصة (حسب أحكام قانون الجمعيات النافذ) فيجب أن تتمتع بصفة النفع العام ولها نشاط واسع ممتد على نطاق جغرافي لأكثر من محافظة واحدة، وناشطة في المجال التنموي بشكل عام، ولها خبرة في مجال التمويل الأصغر بموجب بيانات أصولية تقدم عند دراسة الطلب صادرة عن الجهة المختصة التي أصدرت قرار الإشهار. 
‌ز.     يحبذ توافر المعايير التالية لدى الشريك الاستراتيجي:
-          ألا يقل تصنيفه الائتماني لأحدث تاريخ عن (BBB) وفق تصنيف Standards &Poors أو ما يعادله لدى شركات التصنيف العالمية الأخرى.
-          أن يكون له انتشار دولي في أكثر من دولة.
ثالثاً- يؤخذ بالاعتبار الحاجة لتأسيس هذا النوع من المصارف في ضوء الأوضاع الاقتصادية والخدمات المصرفية المتوفرة في سورية بشكل عام وفي المنطقة المراد إحداث المصرف فيها بشكل خاص.
رابعاًيصدر مجلس النقد والتسليف قراره خلال 60 يوماً من تاريخ تبليغ طالبي الترخيص أو المفوض عنهم بالإشعار.
  
خامساًطلب التسجيل:
‌أ.       يتقدم المؤسسون بعد صدور قرار الترخيص بطلب فتح حساب لدى مصرف سورية المركزي لسداد رأس المال باسم المصرف قيد التأسيس.
‌ب. استكمال إجراءات تأسيس الشركة لدى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وهيئة الأوراق والأسواق المالية السورية حسب الحال ووفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.
‌ج.   على التوازي، يتقدم المؤسسون لمصرف سورية المركزي/مفوضية الحكومة لدى المصارف بطلب تسجيل في سجل مصارف التمويل الأصغر وفق النموذج المعتمد، ويرفق بالطلب الوثائق والبيانات التالية:
·       عنوان المركز الرئيسي بالتفصيل ـــــــــ البريد الالكتروني ـــــــــ الهاتف ـــــــــ الفاكس.
·       إشعار بإيداع كامل رأسمال المصرف النقدي المصرح به نقداً ودفعة واحدة في الحساب المفتوح لهذه الغاية في مصرف سورية المركزي إذا كان الشكل القانوني للمصرف "مساهمة مغفلة خاصة"، أو نسبة /50%/ من رأسمال المصرف النقدي المصرح به نقداً ودفعة واحدة في الحساب المذكور إذا كان الشكل القانوني للمصرف مساهمة مغفلة عامة".
·       إشعار بإيداع 5% من رأسمال المصرف المدفوع في حساب مجمد لدى مصرف سورية المركزي ـ
·       إشعار بتسديد نفقات التسجيل المحددة.
·       شهادة تسجيل المصرف في السجل التجاري.
·       نسخة مصدقة عن النظام الأساسي للمصرف.
·       أسماء أعضاء مجلس الإدارة واسم المدير العام/الرئيس التنفيذي للمصرف.
·       تقديم كافة الأنظمة التي يعدها المصرف لدى اعتمادها أصولاً (نظام العاملين بعد تصديقه من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ـــــــ نظام العمليات- دليل السياسات والإجراءات) وذلك لغايات الاطلاع عليها، ويبقى مضمون هذه الأنظمة ومدى توافقها مع القوانين والأنظمة النافذة على مسؤولية مصرف التمويل الأصغر.
·       بعد التأكد من استكمال وثائق التسجيل المذكورة أعلاه، يصدر قرار تسجيل المصرف عن لجنة إدارة مصرف سورية المركزي خلال /15/ يوماً من تاريخ استكمال وثائق التسجيل ولا يجوز للمصرف مباشرة أعماله قبل صدور قرار تسجيله.
  رسوم الخدمة:
1-     نفقات الدراسة
2-     نفقات التسجيل
 
 

أسئلة متكررة

مواقع مرتبطة

مواقع مفيدة

تواصل معنا

خريطة الموقع