القائمة

خبر صحفي حول قراري لجنة إدارة مصرف سورية المركزي 1070 و1071 تاريخ 31/08/2021 المتعلقين بتمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك وتعهد إعادة قطع التصدير للبضائع المراد تصديرها.

 في إطار الإجراءات المتخذة من قبل مصرف سورية المركزي المبنية على تحليل دوري للبيانات المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية بغاية ضمان تنفيذها ضمن الاطر القانونية والسعي المستمر لإيجاد الاليات المناسبة لتمويل المستوردات خاصة في ظل العقوبات الجائرة التي تمارس على الجمهورية العربية السورية ولوضع كافة الامكانيات المتاحة للمساهمة في ضبط سعر الصرف، وتنفيذاً للتوجهات الحكومية الرامية إلى تأمين الاحتياجات الاساسية للمواطن, فقد اتخذ مصرف سورية المركزي مجموعة من الاجراءات منها ما يتعلق بتمويل المستوردات حيث كان المواطن وسبل عيشه البوصلة الرئيسة التي تم اعتمادها فيما اتخذه المصرف المركزي منها هادفاً إلى:

1-  تأمين تمويل المواد الاساسية (سكر- رز- زيت – أدوية -....)عبر المصارف وفق أسعار الصرف الرسمية وبالتالي طرح هذه المواد في السوق المحلية وفق الاسعار التي تحددها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

2-  تعزيز إمكانيات القدرة التمويلية للمستورد، مع الاخذ بعين الاعتبار تأمين الاحتياجات الاخرى للمواطن وذلك من خلال اتخاذ بعض القرارات، حيث تم فتح قناة جديدة يستطيع المستورد من خلالها تأمين القطع اللازم لتمويل مستورداته أصولاً وذلك عن طريق شركات الصرافة المرخصة العاملة للمواد المحددة بقائمة مرفقة بالقرار الذي اتخذه المصرف المركزي مؤخراً برقم 1070 بتاريخ 31/8/2021، وبما يمكن المستورد من تخليص بضائعه من هذه المواد أصولاً. حيث أن القرار الجديد المذكور لم يقلص من آلية أو من قنوات التمويل بل أضاف لها مصدر تمويل جديد عبر شركات الصرافة المرخصة وبما يسهم في ضبط كل من سوق القطع الأجنبي وسعر صرف الليرة السورية.

3-  وبذات السياق أصدر أيضاً مصرف سورية المركزي قراره رقم 1071 تاريخ 31/08/ 2021 الخاص بالأحكام الناظمة لقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 1465 تاريخ 30/08/2021 والذي أعاد العمل بتعهد إعادة قطع التصدير بنسبة 50%، حيث ألزم المصدر بموجب القرار المذكور ببيع ما قيمته 50% من قيمة البضاعة المصدرة للخارج للمصرف منظم التعهد وفق نشرة المصارف والصرافة بتاريخ تسديد المصدر مضافاً إليه علاوة تحفيزية تحدد بشكل يومي من قبل مصرف سورية المركزي، أما نسبة الـ 50% المتبقية فللمصدر الخيار إما أن يحتفظ بها أو يقوم بتمويل المستوردات وفق ضوابط القرار رقم 1070 المذكور أعلاه، أو يقوم ببيعها عبر القنوات المصرفية أصولاً.

4- حماية التاجر السوري من اللجوء إلى السوق الموازية وما يستتبعه ذلك من مساءلته قانوناً عن مخالفة أحكام القوانين والأنظمة النافذة من خلال توجيهه للتعامل مع القنوات المصرفية المرخصة أصولاً. وتجدر الاشارة إلى أن جميع المواد الأخرى المسموح باستيرادها التي لم تدرج ضمن أحكام القرار 1070 أنف الذكر لا تزال تمول وفق أحكام القرار 1814 وتعديلاته والانظمة ذات الصلة. وبالتالي فإن جملة القرارات المتخذة تسهم في تنظيم الواقع التمويلي للمواد المستوردة بما يتوافق مع باقي الاجراءات والقرارات المتخذة.

الملفات المرفقة

أسئلة متكررة

مواقع مرتبطة

مواقع مفيدة

تواصل معنا

خريطة الموقع