القائمة

خدمة التراخيص والتسجيل لشركات الدفع الإلكتروني

 
1-      الوثائق المطلوبة لتقديم طلب التأسيس:
·        طلب يبين فيه أسماء المؤسسين ونسبة مساهمة كل منهم.
·        صورة عن الهوية الشخصية لكل مؤسس، أو سجل تجاري للأشخاص الاعتباريين المساهمين في التأسيس والنظام الأساسي أو عقد التأسيس وأسماء أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري، وصورة عن الهوية الشخصية لكل منهم.
·        نسخة من مشروع النظام الأساسي للشركة، يتضمن ما يلي:
- نوع الشركة
- مدة الشركة.
- غاية الشركة.
- رأسمال الشركة.
- زيادة رأسمال الشركة.
- التنازل عن ملكية الحصص.
- تعديل غاية الشركة.
·        دراسة جدوى اقتصادية للمشروع يتم إعدادها من قبل جهة متخصصة، مرفقة بمعلومات توضيحية حول نظام الدفع الإلكتروني وأدواته وقنواته.
2-      شروط وأحكام الترخيص والتسجيل وإذن المباشرة والوثائق اللازمة:
·        توفير مقر ملائم للشركة في العنوان المحدد في النظام الأساسي للشركة أو سجلها التجاري، وبمواصفات معيارية تلائم نشاطها.
·        توريد وتركيب وتشغيل البنى ونظم المعلومات التقنية اللازمة لممارسة النشاط وفق القرارات النافذة ذات الصلة.
·        توفير الكوادر البشرية الكافية والمؤهلة بزوم أعمال الشركة الإدارية والمالية والقانونية والاستثمارية والفنية والتقنية.
·        إعداد دليل وسياسات العمليات وآليات العمل التفصيلية لكافة نشاطات الشركة، والتي تشمل بالحد الأدنى ما يلي:
-           عمليات تقديم خدمات الشركة وآلياتها المطلوب الترخيص لها.
-          الهيكل الإداري للشركة وتعليماتها الداخلية، متضمناً بالحد الأدنى وبشكل واضح (وحدة إدارة المخاطر - وحدة خطط الاستمرارية ومواجهة الطوارئ - وحدة التدقيق الداخلي - وحدة الإدارة الفنية والتقنية - وحدة إدارة خدمة الزبائن).
-           سجل بيانات المدير العام ورؤساء الوحدات في الشركة مع الوثائق والمعلومات التالية: (صور الهوية الشخصية - وثيقة غير عامل - وثيقة غير محكوم - السيرة الذاتية والشهادات والمؤهلات العلمية - المسمى الوظيفي في الشركة).
-          نظام إدارة المخاطر وسياسات الخصوصية وأمن المعلومات وخطة الاستمرارية والطوارئ وسياسة الحوكمة السليمة لممارسة النشاط، والإجراءات التنفيذية والتي يجب أن تشمل بالحد الأدنى إجراءات تأمين وحماية العمليات الإلكترونية وحفظ وتخزين البيانات المرتبطة بنظام الدفع الإلكتروني والعملاء ضد الإفصاح وسوء الاستخدام والتلف والتدمير والفقدان والسرقة، ولا سيما في حال انقطاع الخدمة في مرحلة من مراحل سير العملية الإلكترونية، وإجراءات حماية البيانات وفق القوانين والمعايير الوطنية.
·        تسمية مدير عام للشركة تتوفر فيه المؤهلات والخبرة اللازمة لإدارة نشاط الشركة، وتقدم الشركة بيان خبرة للمدير العام وفق ما يلي:
_ أن يكون البيان باللغة العربية أو مترجماً للغة العربية بعد تصديقه أصولا.
_ أن يكون تاريخ بيان الخبرة في نفس عام تقديمه.
_ ألا يقل مدة الخبرة عن 10 سنوات ويجوز قبول أكثر من بيان خبرة للتحقيق شرط المدة.
_ أن يرفق ما يثبت صحة المعلومات الواردة في بيان الخبرة.
_ أن تكون الجهة مانحة الخبرة شركة أو مؤسسة سورية أو أجنبية تمارس نشاطاً يتعلق بالمعاملات الإلكترونية أو الدفع الإلكتروني ويرفق ما يثبت ذلك.
_ أن يكون المدير العام يحمل درجة جامعية على الأقل بعلوم الاقتصاد أو الإدارة أو المعلوماتية.
_ أن تكون مجالات الخبرة فنية أو تقنية تتعلق بالخدمات أو المعاملات والتجارة الإلكترونية أو الدفع الإلكتروني.
·        إبرام اتفاقية مع مصرف واحد أو مؤسسة مالية مصرفية اجتماعية واحدة على الأقل، مع مراعاة الأدوار والمسؤوليات وشروط وأحكام الخدمات موضوع الاتفاقية وفق القرارات النافذة ذات الصلة.
3-      أحكام وشروط تتعلق بممارسة نشاط الشركة:
·        يجوز للشركة المرخصة العمل مع واحد أو أكثر من المصارف والمؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية بعد موافقة مصرف سورية المركزي وفق القرارات النافذة ذات الصلة.
·        يجوز للشركة إبرام عقود مع الجهات التي تصدر فواتير أو مطالبات مالية بعد الحصول على موافقة المصرف أو المؤسسة المالية المصرفية الاجتماعية، وفق الأنظمة ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع مهام الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية.
·        تخضع جميع نظم العمليات ونظم تقديم الخدمات التي تطبق في الشركة المرخصة إلى موافقة المصرف أو المؤسسة المالية المصرفية الاجتماعية المتعامل معها وإلى موافقة مصرف سورية المركزي.
·        تخضع الشركة المرخصة في ممارسة نشاطها لرقابة وإشراف مجلس النقد والتسليف وفق القرارات النافذة ذات الصلة.
·        لا يجوز للشركة تملك العقارات إلا لاحتياجاتها اللازمة لمزاولة أعمالها.
·        يعد قرار ترخيص الشركة ملغى حكماً إذا لم تباشر الشركة نشاطها خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغ قرار الترخيص.
·        يلغى ترخيص الشركة في الحالات الآتية:
-          عدم إبرام اتفاقية مع أحد المصارف العاملة أو المؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية لمدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء آخر اتفاقية للشركة.
-          توقف الشركة عن ممارسة النشاط لمدة شهر متواصل على الأكثر.
-          مخالفة الشركة القوانين في معرض ممارسة نشاطها.
-          لا يجوز للشركة المرخصة لدى ممارسة نشاط الدفع الإلكتروني بالتعاون مع المصارف العاملة أو المؤسسة المالية المصرفية الاجتماعية، أن يكون لها دور في عمليات السحب (Cash-out) أو الإيداع (Cash-in).
-          يجب على الشركة المرخصة تطبيق معايير أمن المعلومات والتشفير وشهادات التوقيع الإلكترونية الوطنية في خدمات الدفع الإلكتروني.
-          تخضع الشركة المرخصة للقوانين والقرارات ذات الصلة لاسيما قانون السرية المصرفية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون المعاملات الإلكترونية وقانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة وقانون الجريمة الإلكترونية والقرار رقم 115/م.ن لعام 2017 المتعلق بعمولات مصرف سورية المركزي والقرار 741/ ل.إ لعام 2021 المتعلق بتحديد سقف العمولة لعمليات الدفع أو الشراء التي تتقاضاها المصارف العاملة وشركات الدفع الالكتروني من خلال قنوات الدفع الالكتروني.
-          يجب على الشركة التي تستخدم منظومة تستثمر لأول مرة مطورة محلياً أو خارجياً تقديم شهادات اختبار معيارية محلية أو عالمية للمنظومة تتوافق مع معايير CMMI/ISO لإثبات موثوقيتها وكفاءة الاستمرارية ضمن القطاع المصرفي.
 

أسئلة متكررة

مواقع مرتبطة

مواقع مفيدة

تواصل معنا

خريطة الموقع