القائمة

خبر صحفي حول الجهود المبذولة من مصرف سورية المركزي لتطوير أدوات الدفع الالكتروني

 استناداً لأحكام القانون رقم/23/لعام2002 وتعديلاته، الذي أناط بمصرف سورية المركزي مهمة الإشراف والرقابة على كل من المؤسسات المالية وشركات الدفع الالكتروني العاملة في الجمهورية العربية السورية .

 

        وفي إطار الجهود المبذولة من مصرف سورية المركزي لتطوير أدوات الدفع الالكتروني بهدف تعزيز ونشر ثقافة الدفع الالكتروني ضمن مختلف الفعاليات الاقتصادية والحيوية لدى الجمهورية العربية السورية بما يساهم في تحقيق الشمول المالي ومواكبة تسارع الدفع الالكتروني والتحول الرقمي وفق مقتضيات المصلحة العامة؛
 
      ومع صدور القانون رقم (21) تاريخ 8/11/2023 ، وقرار مجلس الوزراء رقم (225) تاريخ 15/2/2024 القاضي بإخضاع المنشآت السياحية ذات سوية /4/و/5/ نجوم لأحكام القانون المذكور وإلزامها بفتح حسابات مصرفية وتركيب أجهزة نقاط بيع (POS) بالتنسيق مع المصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية ، أصدر مصرف سورية المركزي القرارات التالية:
 
1-    القرار رقم (467/ل إ) تاريخ 4/4/2024 القاضي بالموافقة على تعديل الفقرة ثانياً من المادة /3/ من القرار رقم (613/ل إ) تاريخ 24/5/2021 المتعلق بالضوابط الخاصة بقنوات الدفع الالكتروني فيما يخص عمليات الشراء لتصبح عدد عمليات الشراء اليومية غير محدودة، كما حدد سقف عمليات الشراء اليومية من خلال أجهزة نقاط البيع بمبلغ/50/مليون ليرة سورية، وكذلك من خلال تطبيق الهاتف المحمول- قناة الانترنت (التجارة الالكترونية-E-Commerce) بمبلغ /25/مليون ليرة سورية.
 
2-    القرار رقم (493/ل إ) تاريخ 22/4/2024 القاضي بالموافقة على تعديل سقف العمولة لعمليات الدفع أو الشراء التي تتقاضاها المصارف العاملة وشركات الدفع الالكتروني من خلال قنوات الدفع الالكتروني لتصبح بنسبة 1% من قيم الفاتورة الإجمالية، وحدد القرار المذكور نسب توزيع العمولة على الحركات المنفذة من خلال أجهزة نقاط البيع POS وفق المبين ضمنه.
 
22/4/2024.

المرفقات:

 
1-      نسخة عن القرار رقم (467/ل إ) تاريخ 4/4/2024.
 
2-      نسخة عن القرار رقم (493/ل إ) تاريخ 22/4/2024.
 

أسئلة متكررة

مواقع مرتبطة

مواقع مفيدة

تواصل معنا

خريطة الموقع