بيع القطع الأجنبي لموفدي القطاع العام
وثائق الخدمة:
1. صورة عن قرار الإيفاد: قرارا الايفاد - صادر عن الأمانة العامة رئاسة الجمهورية
2. كتاب رسمي: كتاب صادر عن الوزارة المعنية يتضمن اسم الموفد، المبلغ بـ ل.س-جهة السفر- اسم المفوض بالقبض- رقم الحساب بالليرة السورية إذا لزم الأمر أو شيك بالمبلغ أو نقداً
3. نوع المبلغ المطلوب (سلفة ايفاد أو رسم دورة)
المتطلبات:
إذا صدر قرار الايفاد عن الوزير المختص يجب ارفاق موافقة تخصيص قطع من لجنة أولويات القطع لدى الأمانة العامة رئاسة الجمهورية (تصدر بناء على كتاب ترفعه الوزارة المعنية إلى اللجنة) قبل أن تتقدم بطلب بيع القطع من مصرف سورية المركزي
تصنيفات الخدمة:
المواطنون
معدل التنفيذ بالأيام:
1 يوم عمل
