القائمة

خبر صحفي حول تبديل العملة المهترئة

خبر صحفي:


نظراً لورود شكاوى مفادها عدم قبول استلام الأوراق النقدية من قبل بعض المصارف العاملة بما يخالف القانون رقم 23 لعام 2002 لاسيما المادة رقم 15 والمتضمنة:

1-      تتمتع الأوراق النقدية بقوة ابراء قانونية غير محدودة لتسديد جميع الديون.

2-     يكون لهذه الأوراق صفة التداول القانوني وقوة إبرائية غير محدودة لتسديد جميع الديون العامة والخاصة.

نبين أنه يتوجب أن تكون الورقة النقدية المقدمة لسداد الالتزامات كاملة المساحة وحرصاً على تسهيل عمليات استبدال الأوراق النقدية التالفة أو ذات الحالة الفنية المتردية التي تظهر أثناء عمليات تسليم الأموال للمصارف تم توجيه المصارف لاستبدال هذه الأوراق النقدية على أن تحقق الشروط الثلاثة التالية مجتمعة:

1-     أن تكون مساحة الورقة النقدية المقدمة للاستبدال تزيد عن ثلاثة أخماس مساحة الورقة الأصلية.

2-     أن تتضمن الورقة التوقيعين المفروضين بموجب المادة /16/ كاملين.

3-     أن تتضمن الورقة أحد الأرقام التسلسلية كاملاً.

وبناءً عليه تلتزم المصارف باستلام الأوراق النقدية المهترئة المستوفية الشروط المذكورة أعلاه في حين أن كل ورقة نقدية غير مستوفية لهذه الشروط يتوجب على حاملها تقديمها إلى كوى المصرف المركزي لاستبدالها مرفقةً بما يثبت أن التشويه أصابها نتيجة لقوة قاهرة ويقوم المصرف المركزي بمتابعة التزام المصارف لضمان التقيد.

أسئلة متكررة

مواقع مرتبطة

مواقع مفيدة

تواصل معنا

خريطة الموقع