القائمة

في فترة الانتداب الفرنسي

أصبح الجنيه المصري عملة البلاد الفعلية في الساحل السوري، أما داخل سورية فكان التعامل يقتصر على النقود الذهبية وخاصة الليرة العثمانية، وذلك لقلة اعتياد سكان الداخل التعامل بالنقود الورقية، وتركز تواجد سلطات الاحتلال في مدن الساحل، واستمر الجنيه المصري في التداول حتى 31 آذار عام 1920، حيث وضعت سورية تحت الانتداب الفرنسي، وأصدر المفوض السامي قراراً ألغى بموجبه التعامل بالجنيه المصري وأصدر مكانه نقداً ورقياً سورياًلبنانياً مرتكزاً على الفرنك الفرنسي، وأعطى امتياز الإصدار لـ "بنك سوريةالذي بدأ يصدر أوراقه اعتباراً من أيار عام 1920.
لكن قرار 31 آذار عام 1920، لم يكن ليسري على المنطقة الداخلية، نظراً لقيام المملكة العربية في الداخل والتي تربع على عرشها الملك فيصل الأول، وقد أصدرت الحكومة الفيصلية في 12نيسان 1920 قانوناً تضمن أسس النظام النقدي للعهد الفيصلي المعتمد على قاعدة المعدنين، والذي جعل الدينار وحدة النقد الأساسية وكان وزن هذا الدينار 6.45161 غراماً من عيار 0.900 ومقسماً إلى مئة قرش، كما نص القانون على صك الريال العربي وهو عبارة عن قطعة فضية وزنها 25 غراماً من عيار 0.800  تساوي الواحدة منها 25 قرشاً، وتركت الحكومة الفيصلية للعملة المصرية قوتها الابرائية، لكن أمد حكومة فيصل لم يطل، فقد احتلت الجيوش الفرنسية المناطق الداخلية على أثر معركة ميسلون يوم 24 تموز 1920، فكان أول قرار أصدره المفوض السامي في 9 آب عام 1920، وسع بموجبه نطاق تطبيق النظام النقدي المعمول به في المنطقة الساحلية ليشمل سورية الداخلية.
جعل قرار 31 آذار عام 1920 الليرة السورية - اللبنانية وحدة النقد الأساسية في البلاد، ويتكون غطاء هذه العملة من الفرنكات الفرنسية بصورة تغلب على عناصر التغطية الأخرى، وقسم الليرة إلى 100قرش، وجعلها قابلة للاسترداد ويمكن لحاملها استبدالها بموجب شيك على باريس بمعدل 20 فرنكاً فرنسياً.
قامت سلطات الانتداب بسحب الجنيهات المصرية من التداول عن طريق المصارف وصناديق الجيش، وكانت العملة المصرية تبدل بالنقد السوري على أساس سعر التعادل 325 قرشاً سورياً لكل جنيه مصري، وقد حققت فرنسا من عملية إصدار النقد السوري وسحب الجنيه المصري من التداول أمرين على غاية من الأهمية في تلك الفترة:
أصبح بإمكان السلطات الفرنسية تمويل جيوشها بالنقد السوري، ذلك أن بقاء الجنيه المصري في التداول يعني قيام السلطات الفرنسية بشراء الجنيه المصري بالجنيهات الاسترلينية أو الذهب، الأمر الذي يؤدي إلى نقصان احتياطيها من الذهب أو الجنيه الإسترليني ويؤثر على سعر صرف الفرنك في أسواق صرف العملات.
أتاح سحب الجنيه المصري من التداول وإبطال التعامل به واستبداله بالليرات السورية لفرنسا كمية وافرة من النقد المصري المسحوب من التداول حيث زاد في موجوداتها من القطع الأجنبي ومكنها من تسديد مدفواتها مع منطقة الإسترليني.
اتفاقية كانون الثاني 1924:
لم يكن من الطبيعي أن يبقى النظام النقدي في سورية ولبنان قائماً على أساس قرارين صادرين عن المفوض السامي الفرنسي ولم يكن من المقبول أن يعطى حق الإصدار لمصرف أجنبي بقرار من الاحتلال دون أخذ موافقة الحكومات المحلية، ولذلك بدأت المفاوضات تحت إشراف المفوض السامي بين الحكومات المحلية و"بنك سورية"، وأدت هذه المفاوضات في 23 كانون الثاني عام 1924 إلى توقيع اتفاقية نقدية اعترفت الحكومات المحلية بموجبها بالنقد السوري - اللبناني، وأقرت منح امتياز الإصدار لـ"بنك سورية" الذي أصبح اسمه "بنك سورية ولبنان" وذلك لمدة 15 عام تبتدئ من أول نيسان عام 1924 فأقرت بذلك الوضع النقدي الراهن الذي أنشأه قرار المفوض السامي عام 1920، عقدت هذه الاتفاقية تحت ضغط سلطات الانتداب ورغم المعارضة الشديدة التي أبداها الشعب وممثلوه في مجلس الاتحاد، كون الحكومات التي وقعت الاتفاق حكومات قائمة بمشيئة الانتداب.
 اتفاقية شباط عام1938:
بدأت المفاوضات مع حكومتي سورية ولبنان من أجل تجديد اتفاقية 1924 قبل انتهاء أجلها في 31 آذار 1939 بعامين، وتمخضت هذه المفاوضات عن عقد اتفاق منفرد مع الحكومة اللبنانية في 29 أيار عام1937، جدد بموجبها امتياز الإصدار في لبنان لبنك "سورية ولبنان" لمدة 25 عاماً اعتباراً من أول نيسان 1939.
أما الاتفاق مع الجانب السوري فقد سار بطيئاً، واصطدم بعدة صعوبات إلا أن الطرفان توصلا إلى مشروع اتفاقية في 25 شباط عام 1938، غير أنه لم يعرض على المجلس النيابي السوري بسبب تعطيل الحياة الدستورية من قبل سلطات الانتداب في 8 تموز عام 1938، وحل محل الحكم النيابي حكومة مديرين تملك السلطة التنفيذية، وتمارس السلطات التشريعية عن طريق إصدار مراسيم تشريعية يصدقها المفوض السامي، وفي 29 آذار عام 1939 أي قبل انتهاء أجل اتفاقية عام 1924 بيومين أصدر المفوض السامي الفرنسي قراراً يقضي بتمديد مفعول هذه الاتفاقية حتى  آذار من عام 1964، ثم أصدرت حكومة المديرين في 9 أيلول عام 1939 مرسوماً أقرت به اتفاقية 25 شباط ونظام المصرف الأساسي الملحق بها، وأرجأت موعد سريان الاتفاقية من 1 نيسان عام 1939، إلى 1 كانون الثاني عام 1940.
أسس النظام النقدي السوري بين اتفاقيتي 1924و1938:
حدد سعر الليرة السورية - اللبنانية في الاتفاقيتين الآنف ذكرهما بين الحكومتين السورية واللبنانية وبين بنك سورية ولبنان بالنسبة للفرنك الفرنسي على أساس 20 فرنكاً لكل ليرة، وكان البنك يتدخل في السوق النقدية بائعاً ومشترياً الليرات السورية مقابل الفرنك بهذا السعر.
عناصر التغطية في اتفاقية 1924:
نصت المادة الثامنة من اتفاقية 1924 على أن تكون التغطية مقابل الليرات الصادرة على الشكل التالي:1-ذهب أو التزامات حكومات أجنبية قابلة للتحويل بالذهب. 2-أوراق تجارية أجنبية أو محلية، لا يزيد استحقاقها عن 90 يوماً، وأن تحمل الأوراق التجارية الأجنبية توقيعين مقبولين، أما الأوراق التجارية المحلية فيجب أن تحمل ثلاثة تواقيع مقبولة على الأقل 3-.تغطية إلزامية بشكل ودائع بالفرنكات الفرنسية موضوعة تحت الطلب في حساب لدى الخزينة الفرنسية، ولكن لا تزيد عن ثلث النقد الصادر، وتدفع الخزينة الفرنسية عليها فائدة لا تقل عن 1.5%، 4-تغطية اختيارية بالفرنكات توضع تحت الطلب في حساب بنك سورية ولبنان لدى الخزينة المذكورة، يدفع عليها فائدة لا تقل عن تلك التي تدفع على الودائع الفرنسية الخاصة ويجب ألا تتجاوز هذه التغطية بالإضافة إلى التغطية بشكل أوراق تجارية 22% من النقد الصادر، 5-سندات على الحكومة الفرنسية أو سندات بكفالتها، ويجب ألا يزيد استحقاقها عن سنتين، كما يجب أن تودع لدى مصرف فرنسا.
عناصر التغطية في اتفاقية 1938:
حددت اتفاقية عام 1938 عناصر التغطية بشكل أوضح من الاتفاقية السابقة، فقسمت هذه العناصر إلى قسمين: عناصر إجبارية _ عناصر اختيارية، تتألف العناصر الإجبارية للتغطية من الذهب بنسبة ابتدائية مقدارها 10% ترتفع تدريجياً إلى 30%.، وديعة إجبارية بالفرنكات الفرنسية، توضع هذه الوديعة في الصندوق المركزي للخزينة الفرنسية في باريس، ويستوفى عنها فائدة لا تقل عن 1.75 % سنوياً، وقد اشترطت الاتفاقية أن تكون نسبة هذه الوديعة 25 إلى 26% من مجموع الأوراق المتداولة، سلفة دون فائدة للحكومات السورية بقيمة 250,000 ليرة سورية.
أما عناصر التغطية الاختيارية فتتألف من : 1-سندات على الحكومة الفرنسية أو بكفالتها: تودع هذه السندات في بنك فرنسا، ويشترط أن تكون مدتها خمس سنوات على الأكثر وأن يكون 25% منها لمدة سنتين، ثم سمح للبنك بموجب قرار صدر عام 1941 إيداعها في دمشق أو بيروت، 2-أسناد أو كمبيالات تجارية، تحمل ثلاثة تواقيع لا يتجاوز أجلها 90 يوماً على ألا تتعدى قيمتها الإجمالية 12% من النقد المتداول، ثم رفعت هذه النسبة إلى 25بموجب قرار المفوض السامي تاريخ 4 أيلول 1939، 3-سلفة يمنحها بنك سورية ولبنان للحكومة السورية لتنفيذ المشاريع العمرانية التي تنوي الدولة القيام بها لا تتجاوز /1250000/ ليرة سورية، ويدفع عليها فائدة قيمتها 4%.،4-ودائع لحين الطلب بالفرنكات الفرنسية، وتودع في الصندوق المركزي للخزينة الفرنسية، ويستوفى عنها فائدة قيمتها لا تقل عن تلك الفائدة التي يدفعها بنك فرنسا لأصحاب الودائع لحين الطلب.
خصائص التغطية في اتفاقيتي 1924 و1938:
يلاحظ مما سبق أن اتفاقية 1924، هي التي كانت سائدة خلال معظم فترة ما بين الحربين، وأن هذه الاتفاقية جعلت الجزء الكبير من التغطية هو على شكل موجودات بالفرنك الفرنسي.  ولا ريب بأن هذه الاتفاقية نصت على وجود ذهب أو أوراق أجنبية قابلة للتحويل إلى ذهب في التغطية، إلا أنها لم تحدد نسبة دنيا لهذه الموجودات، لذلك كان بإمكان بنك سورية ولبنان ألا يضع ذهباً أو أوراقاً أجنبية قابلة للصرف في التغطية، وعلى كلٍ لم تتجاوز نسبة وسطي الذهب خلال مدة هذه الاتفاقية 4% من التغطية، وتختلف اتفاقية عام 1938 عن اتفاقية 1924 إضافة لما سبق بالأمور التالية: فهي لم تضع حداً أعلى للتداول النقدي على حين حددت اتفاقية 1924 الحد الأقصى للتداول بـ 25 مليون ليرة سورية - لبنانية، وقد فصلت ولو اسمياً بين الليرة السورية والليرة اللبنانية، وأخضعت بنك سورية ولبنان للضريبة بينما كان معفى منها بموجب الاتفاقية السابقة، ونصت الاتفاقية الجديدة على أن يعود الربح الناتج من الارتفاع في قيمة التغطية الذهبية إلى حكومتي سورية ولبنان، ونصت كذلك على اقتسام الأرباح العادية للتغطية بين البنك والحكومات المذكورة.

أسئلة متكررة

مواقع مرتبطة

مواقع مفيدة

تواصل معنا

خريطة الموقع