القائمة

الفتاوى الشرعية

قلب الوديعة إلى قرض
بخصوص المادة (692) من القانون المدني التي تشير إلى أن الوديعة تنقلب إلى قرض وهذا القرض بزيادة، وفي الشريعة الإسلامية كل زيادة على القرض ربا، لذلك تم تشكيل لجنة شرعية قانونية مصرفية مالية للنظر في المادة المذكورة وتعديلها لإيجاد صيغة جديدة تناسب الودائع بالابتعاد عن كونها قرضاً بزيادة.
التعامل مع المصارف التقليدية

 يجوز تعامل المصارف الإسلامية مع المصارف التقليدية على أن يكون ذلك وفقا للضوابط الشرعية التي تحكم عقود وتعاملات المصارف الإسلامية، وعليه يجوز إجراء عمليات الصرف الحال والودائع المتبادلة (ISLAMIC SWAP) والتمويل المجمع وفق المعايير الشرعية، وكذلك إجراء المرابحات الدولية إذا كان لغرض توظيف السيولة الفائضة لدى المصرف الإسلامي وليس لتمويل المصرف التقليدي.

تأخر تسلم أحد بدلي عقد الصرف
إن قيام المصرف بإجراء القيد المصرفي بتاريخ الإيداع وتجميد الحساب لمدة /5/ أيام وذلك على اعتبار أن قرار عدم التمكين بقبض المبلغ هو قرار منفصل عن عقد الصرف صادر عن السلطات الرقابية [1] لأغراض منع المتاجرة بالعملات بقصد الاحتكار لا ينطوي على مخالفة لأحكام الشريعة كونه ليس شرطاً من أحدهما لأحد العاقدين.
[1] تم طوي القرار حالياً.
تعيين السلع في حالة القبض الذي يتطلب التعيين
على المصارف الإسلامية التأكد من تعيين السلع المشتراة تعيينا تمييزيا يفصلها عن غيرها في حيز مخصص للمصرف، وذلك في حال كان قبض السلعة يتطلب تعيينها بهذا الشكل (كما لو كانت السلعة لدى المورد وحدات نمطية)، لتحقيق ضمان المصرف بتحمل تبعة هلاك السلعة قبل بيعها للعميل، ويجب تضمين تقارير المعاينة التي تتم للسلع المشتراة إقرار المعاين بحصول التعيين وفقا لما هو مذكور أعلاه.
إعادة القطع للمصرف المركزي بسعر الشراء

 عند انتفاء المبرر الذي تم بيع القطع الأجنبي للمصرف الإسلامي لأجله يجب فسخ العقد وإعادة المبلغ المشترى إلى مصرف سورية المركزي، وذلك وفق الإجراءات التالية:

1- أن يقترن عقد الصرف الخاص ببيع مصرف سورية المركزي العملة الأجنبية للمصرف بالحصول على وعد ملزم من المصرف لصالح مصرف سورية المركزي (وفق الصيغة المعتمدة من الهيئة الاستشارية الشرعية العليا) وهو وعد معلق على أنه في حالة عدم بيع المصرف العملة الأجنبية لعملائه سيبيع إلى مصرف سورية المركزي تلك العملة بالثمن نفسه، ويظل مصرف سورية المركزي مخيراً تجنباً للمواعدة الملزمة.
2- في حال امتثال المصرف لمقتضى الوعد الملزم المعلق وبيعه العملة الأجنبية إلى مصرف سورية المركزي يتحقق المطلوب، والوعد الملزم بالصرف من طرف واحد مسموح به شرعاً وفقاً للمعيار الشرعي الخاص بالمتاجرة بالعملات. وهذا التنفيذ للوعد يطلبه مصرف سورية المركزي بإشعار المصرف بذلك أو يتم بمبادرة المصرف للتنفيذ بموجب عقد الصرف.
3- في حال نكول المصرف عن الوعد الملزم المعلق الصادر منه يحق لمصرف سورية المركزي أن يطلب من المصرف المعني تعويضه عن الضرر الفعلي، وذلك بشراء مصرف سورية المركزي العملة من طرف آخر ويتحمل المصرف المعني الفرق.
4- إن تثبيت ثمن الاسترداد بالوعد لا مانع منه شرعاً لأن هذا شأن الوعود وإلا لم يكن لها أثر، والممنوع هو المواعدة الملزمة التي تشبه التعاقد على صرف آجل وهذا منتفٍ في هذه الحالة .
الجوائز على الحسابات (الجارية/التوفير/الاستثمارية)
لا يجوز إعطاء جوائز على الحسابات الجارية لأنها قروض مضمونة على المصرف وكل قرض جر نفعاً فهو ربا والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً (ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هدية المديان).
أما الحسابات الاستثمارية بأنواعها فهي أمانات وليست ديوناً على المصرف (المضارب أو الوكيل) فيجوز للمصرف تقديم جوائز إلى أصحابها، وفق الشروط التالية:
1- ألا يؤدي منح هذه الجوائز إلى ضمان رأس مال المضاربة أو جزء منه كما في حال وقوع خسارة وذلك لأن ضمان المضارب لرأس مال المضاربة لا يجوز شرعاً.
2- أن تكون هذه الجوائز من أموال المساهمين لأن المصرف (المضارب أو الوكيل) ليس له التبرع من أموال أصحاب الحسابات الاستثمارية.
3- ألا ينص في عقد الوديعة الاستثمارية على هذه الجوائز، ولا مانع من الإعلان عنها.
تداول أسهم المصارف الإسلامية

 لا يجوز أن يتم تداول أسهم المصرف الإسلامي بغير قيمتها الإسمية إذا قلت قيمة الأعيان والمنافع عن 30% من إجمالي موجودات المصرف.

دعم سيولة المصارف الإسلامية

 جواز قيام مصرف سورية المركزي بمنح تسهيلات للمصارف الإسلامية بالليرة السورية بصيغة حساب الاستثمار المطلق، على أن يتم التمييز بصورة واضحة بين التمويل بطريقة الوديعة الاستثمارية والوكالة بالاستثمار وتوضيح شروط توزيع الربح.

زكاة الوديعة المجمدة
تدفع الزكاة على الوديعة المجمدة لمرة واحدة فقط وذلك حسب ما نص عليه معيار الزكاة رقم 35 في الفقرة 5/3/4/8 منه وقرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته 16. 
التحكيم
التحكيم هو شرط من شروط المصارف الإسلامية وإلغاء اللجوء إليه يخل بأحد شروط التزام تلك المصارف بالشريعة فالتحكيم يتم بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية أما القضاء فيحكم وفق القوانين الوضعية، والتحكيم هو بالتقاء رغبة الطرفين وفي حال عدم الاتفاق بين الطرفين يتم اللجوء إلى القضاء، سيما وأن اللجوء للتحكيم لا يمنع من الاستفادة من مزايا قانون المحاكم المصرفية. 
 
منتج القروض التبادلية
الموافقة على منتج القروض التبادلية على أن يتم وفق الضوابط التالية:
‌أ- تسمية المنتج قروض ما بين البنوك.
ب_ أن تتم عن طريق عقدين منفصلين دون شروط ودون وجود علاقة بينهما.
ج_   وجود حاجة ملحة عند الطرفين ولغايات التحوط لمخاطر أسعار الصرف.
أما بخصوص القروض التبادلية بين العميل والمصرف فهي جائزة أيضاً شريطة أن تكون الغاية الأساسية التحوط لمخاطر أسعار الصرف (لدرء المخاطر).
عرض السعر
لا تعتبر الموافقة من قبل المصرف على عرض السعر المقدم من قبل المورد بمثابة قبض ويشترط تعيين السلعة وتمييزها عن بقية السلع لدى المورد وتمكين المصرف من تسلمها بحيث تقع تبعة هلاك السلعة على المصرف وتدخل في ضمانه. ويشترط لانتقال الضمان (تبعة الهلاك) إجراء المعاينة أو إشعار من قبل المورد بحجز البضاعة وتمييزها بعلامة معينة أو في مكان مخصص لصالح المصرف (في حال كانت السلعة تتطلب ذلك كالأثاث والسلع المثلية)، إضافة إلى وجود إقرار من قبل المصرف بالتسلم وذلك قبل نقل ملكية السلعة للعميل.
 
تقييد توكيل المصرف الإسلامي لعملائه

 على المصارف الإسلامية ألا تقوم بتوكيل عملائها المتمولين للقيام بعمليات شراء الأصول محل المرابحة والإجارة إلا في حالة الحاجة الملحة التي تنزل منزلة الضرورة وليس لمجرد الحاجة، وذلك ابتعادا عن الصورية ولكي يظهر دور المصرف في العملية ويتحقق الفصل بين ضمان المصرف وضمان العميل بعد البيع.

 
قلب الوديعة إلى قرض
بخصوص المادة (692) من القانون المدني التي تشير إلى أن الوديعة تنقلب إلى قرض وهذا القرض بزيادة، وفي الشريعة الإسلامية كل زيادة على القرض ربا، لذلك تم تشكيل لجنة شرعية قانونية مصرفية مالية للنظر في المادة المذكورة وتعديلها لإيجاد صيغة جديدة تناسب الودائع بالابتعاد عن كونها قرضاً بزيادة.
 
الوعد بشراء العملات

 إن الوعد من أحد الطرفين ولو كان ملزماً جائزاً ولكن المشكلة في تثبيت سعر الصرف، فإذا كان السعر بيوم تنفيذ الأداء في المستقبل (يوم تنفيذ العقد) فجائز أما إذا كان تثبيت السعر بغير ذلك السعر فغير جائز.

 
غرامات التأخير المفروضة من قبل السلطات الرقابية

 إن غرامات التأخير على الديون ممنوعة شرعاً، أما العقوبات الجزائية على الإخلال بالشروط التي يفرضها مصرف سورية المركزي على من يخالف تعليماته الرقابية فإنها من قبيل التعزير بالمال وهي تضاف لخزانة مصرف سورية المركزي، وهي جائزة شرعاً لأن من حق الجهات الرقابية تنظيم التعامل بين البنوك وفرض الجزاءات عليها.

 
التعامل مع المصارف التقليدية بالمرابحات الدولية

 عدم مشروعية قيام المصارف الإسلامية بتمويل المصارف التقليدية نظراً لكون الأخيرة ستستخدم مبلغ التمويل في نشاط محظور شرعاً.

 
الإنتربنك الإسلامي التقليدي
 لا مانع شرعاً من إجراء عمليات الانتربنك بتوفير سيولة من خلال شراء أحد البنكين سلعاً وبيعها للآخر بالأجل ثم يقوم مالك هذه السلع ببيعها بثمن حالٍ للحصول على السيولة شريطة أن يكون البنك التقليدي المستفيد من السيولة سيستخدمها في أمور مقبولة شرعاً مثل "تمويل إنشاءات للدولة أو غيرها" بمفرده أو بالتعاون مع بنوك إسلامية (Syndication) أما إذا كان البنك التقليدي سيستخدم السيولة في إقراضها لعملائه بالفائدة فلا يجوز الدخول معه لهذا الغرض في الانتربنك، أما إذا كان المستفيد من السيولة البنك الإسلامي فلا مانع من الحصول عليها عن طريق بنك تقليدي بالطريقة المذكورة أعلاه.
 
 
الخسارة الناجمة عن تجنيب ربح المرابحة
 يجب عرض كل حالةٍ بحالتها على هيئة الرقابة الشرعية لدى المصرف للبت بمدى وجود تعدٍ أو التقصير من قبل المضارب (المصرف) أم لا، وفي حال ثبت التعدي أو التقصير على المصرف يتحمل الخسارة المؤسسون والمساهمون كلاً بحسب حصصهم وفي حال لم يثبت ذلك يتحمل الخسارة الوعاء المشترك.
 
 

أسئلة متكررة

مواقع مرتبطة

مواقع مفيدة

تواصل معنا

خريطة الموقع