القائمة

قواعد عمل الضابطة العدلية لدى مصرف سورية المركزي

 

أولاً: الركن المادي للجرائم التي تدخل ضمن اختصاص الضابطة العدلية:

1.    جُرم الصرافة: امتهان بيع وشراء العملات الأجنبية، ويظهر الركن المادي من خلال تكرار هذه العمليات.
2.    جُرم الحوالات: يتمثل الركن المادي بتحويل العملات بين سورية والخارج بأي طريقة، ويشترط لقيام جرم الحوالات الخارجية أن تكون هذه الحوالات قيدية بطريقة الأمر.
3.    جُرم نقل الأموال: نقل الأموال فيزيائياً إلى خارج الأراضي السورية، ولو لمرة واحدة بما يتجاوز حدود المبالغ المسموح بها وفق الأنظمة والقرارات النافذة، ولا يُعتبر نقل الأموال من الخارج إلى داخل الأراضي السورية جرماً، إلا إذا كان على سبيل الامتهان والتكرار.
4.    جُرم التعامل بغير الليرة السورية: يتحقق الركن المادي بتسديد قيم السلع أو الخدمات بغير الليرة السورية (بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة)، ولا يشترط التكرار في هذا الجرم فالتسديد لمرة واحدة يشكل جرم التعامل، سواءً كان العمل مدنياً أم تجارياً.
5.    جُرم عرض السلع والخدمات بغير الليرة السورية: لا يشترط لاكتمال الركن المادي لهذا الجرم أن تتم العملية، بل يكفي أن يعرض السلعة بغير الليرة السورية، سواء بالإعلان أو بكتاب خطي أو وضع لوحة على السلعة بالقطع الأجنبي دون ترخيص مسبق.
6.    جُرم التعامل مع غير المؤسسات المرخصة: قيام شخص (دون قصد الربح والامتهان وإلا عُد الجرم صرافة)، ببيع أو شراء القطع لدى جهة غير مرخصة، أو تحويل حوالة شخصية له للخارج عن طريق جهة غير مرخصة لغايات شخصية.
ثانياً: وسائل إثبات الجرم:
تعتمد الضابطة العدلية في إثبات الجرم على الوثائق المكتوبة (سجلات الشخص المعني التجارية – مراسلاته - المسودات اليومية- أي وثيقة مكتوبة)، أو على القيود الالكترونية على الحواسب أو الهاتف المحمول. أو غيرها، التي تؤكد قيام الركن المادي للجرم، أو على حالة الجرم المشهود، وفيما عدا ذلك لا يتم توقيف أي شخص أو إحالته للقضاء مالم ترفق الإحالة بدليل مادي.
ثالثاً: حالات عدم وجود جرم رغم وجود قطع أجنبي:
-    القيود: في الحالات التي يسمح بها للتاجر بالتعامل بغير الليرة السورية وفق القرارات الناظمة، كتحويل قيم المستوردات أو استلام قيم الصادرات، فمن الطبيعي أن يكون لديه قيود بالقطع الأجنبي، في هذه الحالة لا يُعد مخالفاً ولا يتوفر الركن المادي لديه، إلا إذا ثبت أن هذه القيود هي اثبات لتعامل مع أشخاص داخل القطر بالبيع أو الشراء، كما لا يعد وجود بروشورات أو فاكسات من الخارج يتم تحويلها في الداخل من تاجر لتاجر تتضمن أسعاراً بالقطع الأجنبي جرماً، ما لم يثبت بكتاب خطي من المرسل الداخلي أنها عرض سعر تمهيدا لعملية تجارية داخلية. 
-  الحيازة المجردة: تعتمد الضابطة في عملها على قاعدة أن حيازة القطع الأجنبي لا تشكل جرماً، إلا إذا اقترنت بدليل مكتوب أو جرم مشهود أن الحيازة ناجمة عن جرم، أو مُعدة لاقتراف جرم.
-  القواعد الإجرائية: تلتزم الضابطة بالحصول على إذن من المحامي العام المختص في المحافظة قبل  الدخول للمحال التجارية، ويكون الإذن بأي طريقة يقبلها المحامي العام المختص، وفي حال كان هناك ضرورة للدخول لأحد المنازل بسبب وجود دلائل ظهرت في المحل التجاري تؤكد أن المخالف يخبئ أموال جرمية أو وثائق أو معدات لها علاقة بالجرم، تقوم الضابطة  بالحصول على إذن آخر ولا يكفي الإذن الممنوح للدخول للمحل التجاري، وفي حال وجود ضرورة لكسر خزنة أو باب، تقوم الضابطة بالحصول على إذن مستقل ويكون الخلع بحضور مختار المنطقة، ويتم الحصول على إفادة المختار على الضبط أو على ورقة مستقلة تحمل توقيعه وخاتمه، ويجب أن يذكر المختار مشاهداته بالتفصيل بما في ذلك الأموال والأشياء التي وجدت، وبخصوص المصادرات يتم احصاء الأموال المصادرة من قبل الموقوف نفسه، وصولاً لتحديد نهائي لقيمتها وأوصافها (بالنسبة لغير النقود)، ثم يتم إيداعها لدى المصرف المركزي وإرفاق إشعار الإيداع مع الضبط المحال للقضاء.

أسئلة متكررة

مواقع مرتبطة

مواقع مفيدة

تواصل معنا

خريطة الموقع