القائمة

حول قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم (613/ل إ) تاريخ 15/05/2023 - من المقصودة بالمادة (6) من القرار؟ - من الحديث الإذاعي للسيدة مها عبد الرحمن معاون حاكم مصرف سورية المركزي

المقصود أن جميع المخالفين مهما كانت مدة مخالفتهم إذا راجعوا المصرف المركزي خلال شهر من تاريخ صدور القرار، يتم تسوية مخالفتهم باحتساب بدل تسوية بمبلغ خمسة آلاف ليرة سورية عن كل يوم تأخير، ولكن بعد انقضاء هذا الشهر إذا لم يسوي المخالف مخالفته وكانت مدة مخالفته قد تجاوزت 45 يوماً، فيخضع لبدل تسوية بموجب البند 2 من المادة (4) من القرار، أي يحتسب بدل التسوية بما يعادل بالليرة السورية لنسبة 35% من قيمة البضاعة المستوردة موضوع المخالفة وفق سعر نشرة الحوالات والصرافة.

أسئلة متكررة

مواقع مرتبطة

مواقع مفيدة

تواصل معنا

خريطة الموقع