القائمة

ترخيص شركات خدمات الدفع والتحصيل الالكتروني

الموافقة المبدئية للترخيص

وثائق الخدمة:

  1. طلب خطي: يتضمن الطلب أسماء المؤسسين ونسبة مساهمة كل منهم وأعضاء مجلس الادارة أو المديرين بالنسبة للمؤسسين من الاشخاص الاعتباريين
  2. خلاصة سجل عدلي: خلاصة سجل عدلي حديثة التاريخ أو ما يقوم مقامها
  3. موافقة الجهة الرقابية: موافقة الجهة الرقابية على الاشخاص الاعتباريين غير السوريين للمساهمة في تأسيس شركة في سورية
  4. الهوية الشخصية:
  5. صورة عن البطاقة الشخصية لكل مؤسس أو صورة عن جواز السفر بالنسبة لغير السوريين، وسجل تجاري للأشخاص الاعتباريين المساهمين في التأسيس والنظام الأساسي أو عقد التأسيس.
  6. صورة عن البطاقة الشخصية أو جواز السفر بالنسبة لغير السوريين لكل من أعضاء مجلس ادارة الشخص الاعتباري المساهم في التأسيس ومديره العام أو مجلس المديرين أو مجلس الشركاء حسب الشكل القانوني للشخص الاعتباري.
  7. عقد تأسيس : مشروع النظام الأساسي أو عقد التأسيس، متضمناً الخدمات المراد تقديمها بما يتوافق مع المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011، على أن يتضمن دور المصارف في تأدية الخدمة- حسب نوعها_ عن طريق التزام الشركة بإبرام عقد مع أحد هذه المصارف وفق أحكام القانون رقم /28/ لعام 2001 والقانون رقم /23/ لعام 2002 والمرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 ويجوز لمصرف سورية المركزي أن يطلب تعديل النظام الأساسي أو عقد التأسيس أو تضمينه أحكاماً لا تتعارض مع القوانين والأنظمة النافذة بغية ضمان سلامة تأدية الخدمة وحقوق العملاء
  8. بيان بالخبرة والمعرفة: بيان الخبرة في مجال الدفع والتحصيل الالكتروني وفق النموذج المعتمد من مصرف سورية المركزي
  9. صورة عن بيان بالوسائل: بيان بالوسائل والقنوات الالكترونية لتقديم الخدمات وآلياتها.
 
المتطلبات:
  1. على طالب الترخيص ان يحدد في نظامه الأساسي أو عقد التأسيس خدمات الدفع والتحصيل التي يرغب بتقديمها، ويجب الحصول على موافقة من مصرف سورية المركزي على خدمات الدفع والتحصيل الجديدة التي ترغب الشركة بممارستها، على أن يجري تعديل النظام الأساسي للشركة او عقد التأسيس بما يتوافق مع هذه الخدمات عند الحاجة.
  2. يجب أن يتمتع المؤسسون بملاءة مالية تتناسب مع الخدمات المقدمة.
  3. يجب أن تتوفر في طالبي التأسيس خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الدفع والتحصيل الالكتروني، على ألاّ تقل نسبة مساهمة المؤسسين من أصحاب الخبرة عن 25٪ من رأس المال.
  4. يجب على الشركة المرخَّصة الالتزام بما يلي:
    • الحد الأدنى للمعايير الأمنية تماشياً مع المعايير الدولية المتعلقة بذلك.
    • إحداث وحدة خاصة بإدارة المخاطر.
    • ضمان استمرارية تقديم الخدمات.
    • ضوابط العمليات المصرفية الالكترونية وفق طبيعة الخدمات التي تقدمها
  5. تخضع الشركة في ممارسة نشاطها لرقابة وإشراف مصرف سورية المركزي وفق القوانين والأنظمة النافذة.
  6. تصدر بطاقات الدفع الإلكتروني بكافة أنواعها حصراً من المصارف السورية العاملة في سورية.
  7. يجوز للشركات الراغبة في العمل في مجال الدفع الإلكتروني الاتفاق مع المصارف لإصدار بطاقات ذات علامة تجارية مشتركة Co-branded بموجب عقود خاصة، وتحدد هذه العقود دور ومسؤولية كل طرف بما لا يتعارض مع: تنحصر إدارة الأرصدة الخاصة بالدفع الإلكتروني بالمصارف، بصرف النظر عن طريقة تغذيتها، سواء أكان ذلك عن طريق البطاقات بجميع انواعها ام أية وسيلة أخرى.
  8. تجري تغطية الأرصدة الخاصة بالدفع الإلكتروني بنسبة (100 ٪) سواءً أكانت عن طريق البطاقات بأنواعها أم أي وسيلة أخرى، من المصارف العاملة في سورية.
  9. تحدد بموجب اتفاقيات خاصة بين المصارف العاملة في سورية وشركات الدفع الإلكتروني الآلية التي يتم بها تغطية وتغذية الأرصدة المخصصة للدفع الإلكتروني وكذلك بتوزيع أدوات وقنوات الدفع وذلك بما لا يتعارض مع الضوابط المذكورة أعلاه.
  10. يجوز لمصرف سورية المركزي إلغاء قرار الموافقة المبدئية للترخيص إذا لم تستكمل الشركة إجراءات التسجيل خلال سنة من تاريخ قرار الموافقة المبدئية، مالم تمنح الشركة مهلة إضافية يعود تقديرها إلى لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، ولأسباب مبرّرة.
  11. يجوز لمصرف سورية المركزي في حال مخالفة الشركة القوانين والأنظمة النافذة لدى مصرف سورية المركزي والتعليمات الناظمة لعملها والصادرة عن الجهات المختصة إلغاء الترخيص، بقرار معلّل.
  12. تُفرض الإجراءات والعقوبات والغرامات الإدارية وفقاً للمرسوم التشريعي رقم /21/ لعام /2011/ والتعليمات المتعلقة به، مع مراعاة التدرّج في هذه العقوبات حسب خطورة المخالفة وحالات تكرارها.
  13. لا تخضع البطاقات المخصصة لتحصيل أجور خدمات الاتصالات والانترنيت، التي تصدرها شركات الاتصالات ومزودي خدمة الانترنيت لأحكام هذا القرار، على ألا تُستخدم هذه البطاقات لأية خدمات دفع أخرى، ولا يجوز لهذه الشركات أن تشترك مع المصارف لممارسة هذا النشاط.
 
تصنيفات الخدمة:
  • الأعمال
  • الجهات الحكومية

 

الترخيص النهائي وتسجيل الشركة
وثائق الخدمة:
- سجل تجاري: السجل التجاري للشركة
- نظام عمليات تقديم خدمات الشركة: نظام عمليات تقديم خدمات الشركة وآلياتها عن الخدمات المطلوب الترخيص لها
- العقود: نسخة عن العقود المبرمة مع المصارف تبين دور المصرف والشركة في تقديم الخدمات وشروطها ومسؤولية كل منها.
- بيان بأسماء أعضاء مجلس الإدارة: أسماء أعضاء ورئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام وعناوينهم أو أعضاء الجهاز الإداري للشركة وفق نوع الشركة.
 
تصنيفات الخدمة:
الأعمال
خدمة التراخيص والتسجيل لشركات الدفع الإلكتروني
 
1-      الوثائق المطلوبة لتقديم طلب التأسيس:
·        طلب يبين فيه أسماء المؤسسين ونسبة مساهمة كل منهم.
·        صورة عن الهوية الشخصية لكل مؤسس، أو سجل تجاري للأشخاص الاعتباريين المساهمين في التأسيس والنظام الأساسي أو عقد التأسيس وأسماء أعضاء مجلس إدارة الشخص الاعتباري، وصورة عن الهوية الشخصية لكل منهم.
·        نسخة من مشروع النظام الأساسي للشركة، يتضمن ما يلي:
- نوع الشركة
- مدة الشركة.
- غاية الشركة.
- رأسمال الشركة.
- زيادة رأسمال الشركة.
- التنازل عن ملكية الحصص.
- تعديل غاية الشركة.
·        دراسة جدوى اقتصادية للمشروع يتم إعدادها من قبل جهة متخصصة، مرفقة بمعلومات توضيحية حول نظام الدفع الإلكتروني وأدواته وقنواته.
2-      شروط وأحكام الترخيص والتسجيل وإذن المباشرة والوثائق اللازمة:
·        توفير مقر ملائم للشركة في العنوان المحدد في النظام الأساسي للشركة أو سجلها التجاري، وبمواصفات معيارية تلائم نشاطها.
·        توريد وتركيب وتشغيل البنى ونظم المعلومات التقنية اللازمة لممارسة النشاط وفق القرارات النافذة ذات الصلة.
·        توفير الكوادر البشرية الكافية والمؤهلة بزوم أعمال الشركة الإدارية والمالية والقانونية والاستثمارية والفنية والتقنية.
·        إعداد دليل وسياسات العمليات وآليات العمل التفصيلية لكافة نشاطات الشركة، والتي تشمل بالحد الأدنى ما يلي:
-           عمليات تقديم خدمات الشركة وآلياتها المطلوب الترخيص لها.
-          الهيكل الإداري للشركة وتعليماتها الداخلية، متضمناً بالحد الأدنى وبشكل واضح (وحدة إدارة المخاطر - وحدة خطط الاستمرارية ومواجهة الطوارئ - وحدة التدقيق الداخلي - وحدة الإدارة الفنية والتقنية - وحدة إدارة خدمة الزبائن).
-           سجل بيانات المدير العام ورؤساء الوحدات في الشركة مع الوثائق والمعلومات التالية: (صور الهوية الشخصية - وثيقة غير عامل - وثيقة غير محكوم - السيرة الذاتية والشهادات والمؤهلات العلمية - المسمى الوظيفي في الشركة).
-          نظام إدارة المخاطر وسياسات الخصوصية وأمن المعلومات وخطة الاستمرارية والطوارئ وسياسة الحوكمة السليمة لممارسة النشاط، والإجراءات التنفيذية والتي يجب أن تشمل بالحد الأدنى إجراءات تأمين وحماية العمليات الإلكترونية وحفظ وتخزين البيانات المرتبطة بنظام الدفع الإلكتروني والعملاء ضد الإفصاح وسوء الاستخدام والتلف والتدمير والفقدان والسرقة، ولا سيما في حال انقطاع الخدمة في مرحلة من مراحل سير العملية الإلكترونية، وإجراءات حماية البيانات وفق القوانين والمعايير الوطنية.
·        تسمية مدير عام للشركة تتوفر فيه المؤهلات والخبرة اللازمة لإدارة نشاط الشركة، وتقدم الشركة بيان خبرة للمدير العام وفق ما يلي:
_ أن يكون البيان باللغة العربية أو مترجماً للغة العربية بعد تصديقه أصولا.
_ أن يكون تاريخ بيان الخبرة في نفس عام تقديمه.
_ ألا يقل مدة الخبرة عن 10 سنوات ويجوز قبول أكثر من بيان خبرة للتحقيق شرط المدة.
_ أن يرفق ما يثبت صحة المعلومات الواردة في بيان الخبرة.
_ أن تكون الجهة مانحة الخبرة شركة أو مؤسسة سورية أو أجنبية تمارس نشاطاً يتعلق بالمعاملات الإلكترونية أو الدفع الإلكتروني ويرفق ما يثبت ذلك.
_ أن يكون المدير العام يحمل درجة جامعية على الأقل بعلوم الاقتصاد أو الإدارة أو المعلوماتية.
_ أن تكون مجالات الخبرة فنية أو تقنية تتعلق بالخدمات أو المعاملات والتجارة الإلكترونية أو الدفع الإلكتروني.
·        إبرام اتفاقية مع مصرف واحد أو مؤسسة مالية مصرفية اجتماعية واحدة على الأقل، مع مراعاة الأدوار والمسؤوليات وشروط وأحكام الخدمات موضوع الاتفاقية وفق القرارات النافذة ذات الصلة.
3-      أحكام وشروط تتعلق بممارسة نشاط الشركة:
·        يجوز للشركة المرخصة العمل مع واحد أو أكثر من المصارف والمؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية بعد موافقة مصرف سورية المركزي وفق القرارات النافذة ذات الصلة.
·        يجوز للشركة إبرام عقود مع الجهات التي تصدر فواتير أو مطالبات مالية بعد الحصول على موافقة المصرف أو المؤسسة المالية المصرفية الاجتماعية، وفق الأنظمة ذات الصلة، وبما لا يتعارض مع مهام الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية.
·        تخضع جميع نظم العمليات ونظم تقديم الخدمات التي تطبق في الشركة المرخصة إلى موافقة المصرف أو المؤسسة المالية المصرفية الاجتماعية المتعامل معها وإلى موافقة مصرف سورية المركزي.
·        تخضع الشركة المرخصة في ممارسة نشاطها لرقابة وإشراف مجلس النقد والتسليف وفق القرارات النافذة ذات الصلة.
·        لا يجوز للشركة تملك العقارات إلا لاحتياجاتها اللازمة لمزاولة أعمالها.
·        يعد قرار ترخيص الشركة ملغى حكماً إذا لم تباشر الشركة نشاطها خلال ستة أشهر من تاريخ تبليغ قرار الترخيص.
·        يلغى ترخيص الشركة في الحالات الآتية:
-          عدم إبرام اتفاقية مع أحد المصارف العاملة أو المؤسسات المالية المصرفية الاجتماعية لمدة ستة أشهر على الأكثر من تاريخ انتهاء آخر اتفاقية للشركة.
-          توقف الشركة عن ممارسة النشاط لمدة شهر متواصل على الأكثر.
-          مخالفة الشركة القوانين في معرض ممارسة نشاطها.
-          لا يجوز للشركة المرخصة لدى ممارسة نشاط الدفع الإلكتروني بالتعاون مع المصارف العاملة أو المؤسسة المالية المصرفية الاجتماعية، أن يكون لها دور في عمليات السحب (Cash-out) أو الإيداع (Cash-in).
-          يجب على الشركة المرخصة تطبيق معايير أمن المعلومات والتشفير وشهادات التوقيع الإلكترونية الوطنية في خدمات الدفع الإلكتروني.
-          تخضع الشركة المرخصة للقوانين والقرارات ذات الصلة لاسيما قانون السرية المصرفية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون المعاملات الإلكترونية وقانون التوقيع الإلكتروني وخدمات الشبكة وقانون الجريمة الإلكترونية والقرار رقم 115/م.ن لعام 2017 المتعلق بعمولات مصرف سورية المركزي والقرار 741/ ل.إ لعام 2021 المتعلق بتحديد سقف العمولة لعمليات الدفع أو الشراء التي تتقاضاها المصارف العاملة وشركات الدفع الالكتروني من خلال قنوات الدفع الالكتروني.
-          يجب على الشركة التي تستخدم منظومة تستثمر لأول مرة مطورة محلياً أو خارجياً تقديم شهادات اختبار معيارية محلية أو عالمية للمنظومة تتوافق مع معايير CMMI/ISO لإثبات موثوقيتها وكفاءة الاستمرارية ضمن القطاع المصرفي.
 
خدمة منح الموافقة على إصدار منتج/خدمة مصرفية إلكترونية جديدة
يجب على المؤسسة المالية عند تقديمها طلب إصدار منتج جديد الالتزام بالشروط التالية:
       الالتزام بالقرار رقم 117 م.ن لعام 2021.
       الالتزام بالقرار رقم 613 ل.إ لعام 2021 المتعلق بالضوابط الخاصة بقنوات الدفع الإلكتروني.
       الالتزام بالقرار رقم 96 م.ن لعام 2019 وتعديلاته بالقرار رقم 116م.ن لعام 2021 المتضمن التعليمات الخاصة لدى ممارسة نشاط تقديم خدمات الدفع المصرفية الإلكترونية.
 

أسئلة متكررة

مواقع مرتبطة

مواقع مفيدة

تواصل معنا

خريطة الموقع