على المصارف الإسلامية ألا تقوم بتوكيل عملائها المتمولين للقيام بعمليات شراء الأصول محل المرابحة والإجارة إلا في حالة الحاجة الملحة التي تنزل منزلة الضرورة وليس لمجرد الحاجة، وذلك ابتعادا عن الصورية ولكي يظهر دور المصرف في العملية ويتحقق الفصل بين ضمان المصرف وضمان العميل بعد البيع.